رئيس التحرير
عصام كامل

المتهمون بسحل طفل حتى الموت لسرقة هاتفه يمثلان جريمتهما بعين شمس

ضبط
ضبط

اصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة المتهمين بسحل طفل فى الشارع باستخدام توك توك حتى الموت لسرقة هاتفه المحمول بمنطقة عين شمس، لتمثيل جريمتهما وإجراء معاينة تصويرية لكيفية ارتكابهما الواقعة، بحضور ممثل عن النيابة العامة.
 

مقتل طفل بعين شمس

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس يفيد بتلقيه إشارة من إحدى المستشفيات بوصول جثة طفل فى العقد الأول من العمر، وبه عدة جروح متفرقة وجروح قطعية فى الرأس، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المجنى عليه وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية المتهمين.

خطف هاتف طفل عين شمس

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن عاطلين تتبعا الطفل منذ خروجه من منزل أقاربه بدائرة القسم، ثم قاما بالاعتداء عليه وسرقة هاتفه المحمول، وفرا هاربان، فأمسك الطفل الضحية بالمركبة التى كانا يستقلها المتهمان "توك توك"، فسحلاه تحت عجلات الدراجة النارية، ثم صدماه بحائط خرساني، فلفظ أنفاسه الأخيرة، وفرا هاربان.

سحل طفل عين شمس

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمين انتظروا المجنى عليه فى الشارع أثناء زيارته أحد أقاربه بمنطقة عين شمس، وعندما خرج قاما المتهمين بتتبعه وعندما لاحظوا عدم تواجد أحد فى الشارع وانشغال المجنى عليه فى مكالمة هاتفية، توجهوا نحوه لخطف هاتفه المحمول.

وأضافت التحريات، أن المتهمين أثناء خطفهم الهاتف باستخدام التوك توك تشبث المجنى عليه بهاتفه مما أسفر عن سحله فى الشارع لمسافة طويلة اسفل عجلات التوك توك وصدمه بحائط خرساني حتى أن فارق الحياة، وفروا هاربين.

وأشارت التحريات، إلى أنه تم تحديد هوية المتهمين من تفريغ كاميرات المراقبة التى رصدت لحظة تتبع المتهمين للمجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهتهما اعترافا بارتكاب الواقعة بهدف سرقة هاتفه المحمول.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

الجريدة الرسمية