رئيس التحرير
عصام كامل

حكاية شهيد لقمة العيش في العياط.. طعنوه 3 عاطلين لسرقة مركبته

جثة
جثة

شهدت قرية بالعياط في الجيزة حادثا مؤلما عندما أقدم 3عاطلين على قتل سائق توك توك خرج للقمة عيشه ورجع جثة به طعنات عثرت عليه أسرته في ظروف غامضة وسط الزراعات بالعياط، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة وكشف لغز الحادث بعدما تم اكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية وفرار المتهمين، حيث أمرت النيابة بدفن الجثمان بعد التشريح.

حيث توصلت التحريات أن الغرض من القتل هو السرقة "سرقة مركبته التوك توك" عندما قاومهم المجنى عليه طعنوه عدة طعنات نافذة ولقي مصرعه في الحال، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين نفذا جريمة القتل والسرقة واستعانا بشقيق أحدهما لبيع التوك توك بـ 38 ألف جنيه، حصلا منها على 10 آلاف جنيه، مؤكدين أنّ المجني عليه؛ حاول ضرب أحدهما والهروب بـ التوك توك، لكنهما أحبطا محاولته وقتلوه.

تلقى قسم شرطة العياط بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان طفل ملقي في منطقة الزراعات، ومصاب بطعن نافذ في الجسد.

وتبين أن المجني عليه سائق توك توك ويدعى "أحمد أشرف" يبلغ من العمر 25عاما،  وألقوا بجثته بالطريق، لسرقة مركبة التوك توك الخاص به بمركز العياط.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين من خلال التحريات الأولية، أن المجني عليه طفل، ويعمل على توك توك، لمساندة أسرته على متطلبات الحياة والمعيشة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق 

وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتتبع خط سير الضحية منذ استدراجه حتى مكان العثور على جثته،للوصول لمرتكبي الواقعة.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية