التحقيق مع مدير المسئول عن شركة إنتاج فني غير مرخصة في الدقي
طلبت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط شركة انتاج فني غير مرخصة في الدقي بالجيزة وتم التحفظ على المدير المسئول وتولت النيابة التحقيق معه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تورط شخص فى إنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" - بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وإستخدامه أجهزة حاسب آلى "تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدد من الشركات العالمية"دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وأيضا مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا مسجلة داخل الإستوديو بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة، وأمكن ضبط المدير المسئول – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية.
وبتفتيش مكونات الشركة فى حضوره تم ضبط (وحدة مونتاج تحتوى على هارد ديسك محمل عليه برامج وتطبيقات منسوبة لكبرى الشركات العالمية دون تصريح من أصحاب الحقوق – مجموعة من مقاطع الفيديو لراغبى التمثيل من مختلف الأعمار – كاميرا رقمية محمل عليها مقاطع فيديو لراغبى التمثيل").
بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع "مالك الشركة" بقصد تحقيق الربح المادى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصنفات وحقوق الملكية الفكرية
وقال المستشار عصام أبو العلا محامٍ بالنقض: إن القانون أناط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.
وأشار إلى أن هذا القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة المذكورة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال.
وأوضح أن المعدات التي تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
وأضاف أنه في حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة.
وتابع "أبو العلا"، أن نص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.