ما حكم ضرب الزوج لزوجته؟
يحرّم على الفرد المسلم إهانة أخيه المسلم وسبّه، فذلك من كبائر الذنوب، وورد النصّ على ذلك في كتاب الزواجر بقول: "الكبيرة التاسعة والثمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد المائتين: سبّ المسلم والاستطالة في عرضه وتسبّب الإنسان في لعن أو شتم والديه وإن لم يسبهما ولعنه مسلمًا"، وسبّ المسلم من صور الفسق، ويزداد الإثم إن كان السبّ والشتم من الزوج لزوجته.
حكم ضرب الزوجة
وللزوجة حقٌّ على زوجها زيادةً على الحقوق الواجبة على المسلمين عامةً، حيث ورد الأمر في القرآن الكريم والسنة النبوية بمعاشرة الزوجة بالمعروف والبرّ، وكذلك فإنّ ضرب الزوج لزوجته من كبائر الذنوب، أي أنّه محرّمٌ، وورد ذلك في كتاب الزواجر: "الكبيرة الحادية والخمسون الاستطالة على الضعيف والمملوك والجارية والزوجة والدابة، لأنّ الله -تعالى- قد أمر بالإحسان إليهم"، عملًا بقول الله تعالى: (وَاعْبُدُوا اللَّـهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا...وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)،[ فالإسلام عمل على تعزيز مكانة المرأة، ومنحها العزة وأكرم منزلتها، ولذلك فقد نصّ الفقهاء على جواز طلب المرأة للطلاق ولو ضربها زوجها لمرةٍ واحدةٍ فقط.
الحقوق الزوجية
حق الزوج على زوجته رتّب الإسلام على المرأة عددًا من الواجبات تجاه زوجها، وفيما يأتي بيان البعض منها:
الجِماع؛ فيجب على الزوجة أن تمكّن زوجها من نفسها، وإن لم تفعل لعنتها الملائكة، ولا يجوز لها مخالفة أمر زوجها في طلب الجِماع إلّا بعذرٍ شرعيٍ، حيث إنّ الزوجة مأمورةٌ بطاعة زوجها في غير معصية الله.
عدم خروج الزوجة من بيت زوجها إلّا بإذنه، دون منع الزوجة من الخروج للحاجة، أو صلة الرحم، وغير ذلك ممّا فيه مصلحةٌ.
عدم الإذن بدخول البيت لمن لا يرضى الزوج دخوله.
حق الزوجة على زوجها أوجب الإسلام على الزوج عددًا من الأمور تجاه زوجته، يُذكر منها:
النفقة، وإن كانت الزوجة غنيةً، ويشترط أن تمكّن المرأة زوجها من نفسها، ولا تجب النفقة إن نشزت.
حسن العشرة مع الزوجة، وعدم إساءة الخلق معها، وإنّما الرفق واللين بها.
السكن على استطاعة وقدرة الزوج.