رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط هارب من حكم بالإعدام بالقليوبية

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكن ضباط مركز شرطة بنها فى القليوبية بالتنسيق مع مباحث قويسنا بمحافظة المنوفية من القبض على عاطل هارب من حكم بالاعدام شنقا فى قضية قتل عمد ومخدرات وحيازة سلاح وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

 

 
وردت معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة بنها تفيد قيام عاطل سبق اتهامه فى 7 قضايا متنوعة بتغيير محل سكنه والإقامة بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية خشية ضبطه وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية قتل عمد ومخدرات وحيازة سلاح والمحكوم عليه فيها بالإعدام شنقًا.
تم عرض المعلومات على اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية فتم التنسيق مع قسم شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية والقى القبض على المتهم وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته

قانون العقوبات

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

جناية القتل العمدى

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

الجريدة الرسمية