ضبط مالك سلسلة صيدليات وآخر هاربين من 133 حكما قضائيا بالبحيرة
ضبط قطاع الأمن العام، هاربَين محكوم عليهما فى 133 حكما قضائيا بمحافظة البحيرة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام مفادها قيام مالك مكتب استيراد مستلزمات طبية وصيدليات - مقيم بدائرة قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، بترك مسكنه خشية ضبطه وتردده على أحد كافيهات بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمحافظة الإسكندرية، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 98 حكم حبس جزئى فى قضايا "تبديد، نصب" بإجمالى حبس 53 سنة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبرفقته هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 35 حكم بالحبس فى قضايا "تبديد، شيك" بإجمالى حبس 25 سنة.
وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
وكانت في وقت سابق، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام محكوم عليه مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية - "سبق اتهامه فى 7 قضايا متنوعة"،. بتغيير محل سكنه والإقامة بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية خشية ضبطه، وذلك لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى قضية (قتل عمد ومخدرات وحيازة سلاح) والمحكوم عليه فيها بالإعدام شنقًا.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).