حبس عصابة سرقة رواد البنوك بالتجمع الخامس
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة رواد البنوك بمنطقة التجمع الأول وذلك 4 أيام على ذمة .
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) بأنه حال سيره بسيارته بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصين يستقلان إحدى السيارات باستيقافه عقب افتعالهما مصادمة معه، واستوليا منه على ( مبلغ مالي - جهاز لاب توب ) من داخل السيارة ملكه ولاذا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها مقيدة باسم (أحد الأشخاص -مقيم بالقاهرة) ومستأجرة (لسائق - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ) وأن الأخيـر وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (نجل عمته - مقيم بمحافظة القليوبية).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الأول حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة في ارتكاب الواقعة.
وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المتهم الثاني وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليه أيداهـا.
كما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع من أمام البنوك "، حيث قاما بتتبع المجنى عليه حال خروجه من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، حتى وصوله لمحل البلاغ وارتكبا الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وتخلصهما من جهاز اللاب توب بإلقائه بالطريق العام خشية تتبعهما من خلاله، وباستدعاء المجني عليـه تعرف على المتهمان وإتهمهما بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.