التحقيق في اعتداء طالب على زميله داخل المدرسة بحدائق القبة
تباشر نيابة حدائق القبة، التحقيق في اعتداء طالب على زميله داخل مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية، متسببا في إحداث جروح قطعية خطيرة بكلتا يديه، ذلك أثناء ذهابه لأداء امتحان الشهادة الإعدادية.
وتبين من التحريات أن المجني عليه أثناء الذهاب لأداء امتحان الشهادة الإعدادية بالمدرسة، قام المتهم بافتعال مشاجرة بينهما، وبالفعل دفع كل منهما الآخر وذهب الطالب إلى لجنته ليؤدي امتحانه، وخرج الشاب "الجاني" خارج المدرسة ليبحث عن آلة حادة مع أحد الأشخاص، فوجد كاتر، أخذه وذهب أمام لجنة الطالب، وأخرجه خارج اللجنة لإحداث مشاجرة أخرى، واعتدى عليه بالضرب باستخدام الآلة الحادة مسببا له إصابات خطيرة بيده، وإصابته بـ 16 غرزة في كلتا يداه.
عقوبة الشروع في القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.