المشدد 5 سنوات لعامل متهم بتزوير محررات رسمية
عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، المتهم "خالد.ع" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بالسيدة زينب.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى وعضوية المستشارين أحمد هارون وهيثم الطنطاوي .
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين جميعا وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير محررات رسمية وهى شهادات منسوب صدورها لمكتب التظلم من أوامر الاعتقال بمكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا معه على غرار المحررات الصحيحة التى تصدرها هذه الجهة وساعدوه بأن امدوه بالبيانات المراد إثباتها فقام المجهول بتدوينها فاثبت بها اعتقال سالف الذكر عن فترات خلافا للحقيقة.
تزوير ختم شعار الجمهورية
كما أن المتهمين قلدوا وزورا بواسطة غيرهم ختم شعار الجمهورية الخاص بمكتب التظلم من أوامر الاعتقال بمكتب النائب العام ووزارة العدل وكذا توقيعات موظفى الجهة سالفة البيان واستعمالها مع العلم بتقليد الخاتم وتزوير التوقيع بان ذيل إمضائهم ومهرها ببصمة خاتم لتلك الجهة على المحررات المزورة موضوع الاتهام.
عقوبة التزوير
العقوبات المقررة في القانون المصري، للمتهمين بالتزوير بجميع حالاته:
المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.
مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.