٦ حالات لا يجوز فيها صرف تعويض البطالة وفقا للقانون
البطالة هي ظاهرة اقتصادية بدأ ظهورها بشكل ملموس مع ازدهار الصناعة إذ لم يكن للبطالة معنى في المجتمعات الريفية التقليدية. طبقا لمنظمة العمل الدولية، فإن العاطل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه، ويبحث عنه، ولكن دون جدوى.
من خلال هذا التعريف يتضح أنه ليس كل من لا يعمل عاطل فالتلاميذ والمعاقين والمسنين والمتقاعدين ومن فقد الأمل في العثور على عمل وأصحاب العمل المؤقت ومن هم في غنى عن العمل لا يتم اعتبارهم عاطلين.
أوضحت المادة (٩٢) من قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، أنه يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
١-إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
٢- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص. ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
٣- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
٤-إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
٥-إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشا يقل عن قيمة تعويض البطالة.
ويصرف في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (٤ و٥) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.