رئيس التحرير
عصام كامل

جولات تفقدية لوكيل وزارة التموين فى الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

قام اليوم المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء،  بجولات عديدة بمناطق متفرقة بالإسكندرية لمتابعة الأنشطة التموينية المختلفة والتواجد بين المواطنين لتذليل أى عقبات وحل أى مشاكل تواجههم.

يرافقه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى بالمرور على المخابز البلدية المدعمة لمتابعة  صرف الخبز المدعم للمواطنين والاطمئنان على وزن رغيف الخبز وجودته وأرصدة الدقيق داخل المخابز

كما توجهت الجولات إلى المجمعات الاستهلاكية والبقالين التموينيين ومتابعة صرف السلع التموينية لشهر فبراير للمواطنين ومتابعة بونات الصرف وقوائم اعلان اسعار السلع التموينية

كما تم المرور على مخازن الجملة والتأكد من أرصدة السلع التموينية وتوافرها 

و انضمت حملة إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الدكتورة أمانى الجزار ووشيماء عبد النعيم المفتشية بالإدارة  لجولة  وكيل الوزارة وتم المرور على العديد من المخابز الافرنجية.

 

 و تم ضبط سلع تموينية مدعمة،حيث تم ضبط  ١٣١ كيس سكر تموين زنة الكيس واحد كجم  و٢٤ زجاجة زيت تموينى

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

 

وفى سياق متصل،أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، للمحاكمة. 

 

السلع الغذائية والاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

 

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

 

أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية