15 فبراير.. الحكم فى الاستئناف على سجن المتهم بالتعدي على سيدة الوراق
قررت محكمة شمال الجيزة أول فبراير تأجيل جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بالسجن 5 سنوات على المتهم بالتعدي على سيدة الوراق إلى جلسة 15 فبراير للنطق بالحكم.
تبين من خلال التحريات، أن المتهم استغل ضعف المجنى عليها، وخوفها منه، كان يتلذذ بما آل إليه موقفها، من تذلل وإهانة وامتهان كرامتها أمام أبنائها، إيذاء بسط سلطانه عليها، فى استعراضه القوة.
قالت ربة المنزل التي جرى تصويرها أثناء قيام زوج شقيقتها بالاعتداء عليها بالضرب والإهانة أمام أطفالها في أحد شوارع منطقة الوراق، إن الواقعة حدثت عندما كانت بصحبة أطفالها، متوجهة لقضاء بعض طلبات المنزل، وفوجئت بزوج شقيقتها يعترض طريقها ويعتدى عليها.
وتابعت المجني عليها خلال سماع أقوالها بجهات التحقيق، أنها فوجئت بزوج شقيقتها وشخص آخر تربطه به صلة صداقة، يعترض طريقها، ويوجه لها سيلا من الشتائم أمام أبنائها ثم جذبها من ملابسها بشدة، وطلب من الشخص الذي كان بجواره تصوير الواقعة بهدف إزلالها.
وأضافت المجني عليها، أمام جهات التحقيق، أن المتهم استغل ضعفها واعتدى عليها بالضرب صفعًا على الوجه، في الوقت التي حاولت فيه استجدائه لتركها وتهدئته حتى لا يصيبها أو أطفالها مكروه منه.
وأوضحت المجني عليها، أنها بعد الواقعة وانتشار الفيديو تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم وطلب منها التنازل وحل الأمر وديًا، وحينما لم تستجب لطلباته ظل يهددها.
وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بتفريغ محتوى فيديو الواقعة، وعرضه على خبراء الإذاعة لفحصه والتأكد من صحته، وعدم وجود تلاعب به.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم ضرب المجني عليها منار محمد مصطفی عمدا، محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أداء أشغالها الشخصية لمدة أقل من واحد وعشرون يوما على النحو المبين بالتحقيقات، قام بسب المجني عليها منار بالألفاظ المبينة بالتحقيقات خدشا للشرف والاعتبار والحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات، قام باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد ضد المجني عليها حال كونها انثى وذلك بقصد ترويعها وتخويفها وفرض السطو عليها وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفس المجني عليها وتكدير أمنها وسكينتها وتعريضها للخطر على النحو المبين بالتحقيقات، وطالبت عقابه بمقتضى نصوص المواد ۱/۲۶۲، ۳۰۹، ۳۷۵ مكررة من قانون العقوبات.