وزارة العدل تقرر:
إحالة الرئيس القانوني ومدير القضايا بـ"مطاحن مصر الوسطى" للمحاكمة العاجلة
قررت وزارة العدل في القضية رقم 17 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى مدير عام إدارة القضايا بشركة مطاحن مصر الوسطى للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وقانونية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة جهة عملهما.
أكد تقرير الإتهام الذي أعدته النيابة الإدارية أن المحالين مدير عام إدارة القضايا ورئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى خلال شهر مايو عام 2021 لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفا القواعد والتعليمات المنصوص عليها بالمواد أرقام 180/1 ـ 4 ـ 8 ـ 82، من لائحة نظام العاملين بشركة مطاحن مصر الوسطى الصادر بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 205 لسنة 1995، والمواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
أكدت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن أحمد محمد ربيع، مدير عام إدارة القضايا بالقطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى ندبًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية أهمل في اتخاذ إجراءات الطعن في الحكم الصادر في الدعوى رقم 10486 لسنة 7 قضائية والذي صدر فيها حكمًا في غير صالح جهة عمله ولصالح وزارة المالية بشأن الربط الضريبي لمستودع دير مواس ملك الشركة جهة عمله مما أدى إلى فوات مواعيد الطعن المقررة قانونًا ورغم عرض الأوراق عليه قبل فوات هذه المواعيد
عدم جدوى الطعن
وتبين من أوراق القضية أن علاء فتحي عبد الغني، رئيس القطاع القانوني بشركة مطاحن مصر الوسطى تراخى خلال الفترة من 6 مايو 2021 حتى 10 مايو 2021 في إحالة مذكرة الإدارة القانونية بقطاع المنيا التابع للشركة جهة عمله والمؤرخة في 6 مايو 2021 بشأن عدم جدوى الطعن في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالمنيا في الدعوى رقم 10486 لسنة 7 قضائية لمدير عام القضايا للفحص رغم ورودها في 6 مايو 2021 مما أدى إلى فوات ميعاد الطعن دون إيداع الطعن بالمخالفة للتعليمات
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984