رئيس التحرير
عصام كامل

تعليم النواب ترفض طلب الحكومة بزيادة غرامة ولي أمر الطالب المتغيب إلى ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

رفضت لجنة التعليم بمجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن  بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يستهدف فرض غرامة ألف جنيه على والد الطالب الذي يتغيب عن الحضور للمدرسة بدون عذر مقبول.
مشروع القانون المقدم كان يهدف لتغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، بحيث إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم ترأس اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون التعليم.

وجاء في التعديلات المقدمة من الحكومة، فرض عقوبات على والد الطفل حال الانقطاع عن الفصل المدرسي دون عذر بغرامة 500 جنيه.
وتنص  المادة 21 من مشروع التعديل على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي 1000 جنيه والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره. 
ويجوز فضلا عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة نشاطه المهني التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها بناء على دارسة الحالة حتى عودة الطفل إلى المدرسة ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراء تعليقها وإنهائه قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

الجريدة الرسمية