جهات تقدم الخدمات العلاجية والطوارئ بقانون التأمين الصحى الشامل
حددت المادة ٢١ من قانون التأمين الصحى الشامل على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والإحالة إلى المستوى الأعلى من خلال مراكز الرعاية الصحية الاساسية وصحة الاسرة العامة والخاصة على أن تكون حائزة علي شهادة من هيئة الاعتماد والرقابة باستيفائها لشروط ومعايير الجودة وأن تكون متعاقدة مع الهيئة وتعد هذه المراكز المستوى الثاني لجهات تقديم الخدمة الصحية الأولية.
مراكز الرعاية الصحية
وتتولى مراكز الرعاية الصحية الاساسية وصحة الاسرة عن طريق الاطباء المتخصصين تقديم الخدمات الصحية التخصصية لعدد من الأسر المقيمة في النطاق الجغرافي للمركز والوحدات التابعة له الذي يتم تحديده وفقا للمعايير التي يتم إقرارها في هذا الشأن، كما تتولى تقديم خدمات الطب الوقائي على أن تتحمل الدولة تكلفة تلك الخدمات.
ويجوز أن يتوافر بالمركز دار للولادة طبقا للمواصفات والشروط التي يتم إقرارها في هذا الشأن.
وحدد قانون التأمين الصحى الشامل الموافق عليه من مجلس النواب الأجر التأميني وهو الأجر المسدد عنه اشتراكات التأمينات الاجتماعية أما الحد الأدني للأجور فهو الحد الأدني للأجور المعلن عنه بالحكومة علي المستوي القومي والخبير الاكتواري فهو الشخص المرخص له في جمهورية مصر العربية بإعداد تقييم دراسات اكتوارية.
الرعاية الطبية بقانون التأمين الصحى
ووفقا للمادة (3) من قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل الجمهورية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء علي عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار اليها، وذلك بمراعاة الحفاظ علي التوازن المالي والاك تواري للنظام.
الرعاية الطبية بالقانون
ووفقا للمادة (3) من قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل الجمهورية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء علي عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار اليها، وذلك بمراعاة الحفاظ علي التوازن المالي والاكتواري للنظام.