رئيس التحرير
عصام كامل

مأساة "ملك".. ربة منزل تخنق طفلتها بكفر الشيخ.. والمتهمة: الجن قال لي اقتلي بنتك

جثة
جثة

" وسوس لها الشيطان ارتكاب الجريمة بعد أن تجردت من أمومتها وما أن سنحت لها الفرصة حتى اطبقت بكلتا يديها على عنق طفلتها ولم تكتف بذلك  بل أحضرت  قماشا وخنقتها بها للتأكد من إزهاق روحها" هكذا وصف ممثل النيابة العامة جريمة ربة منزل فى حق طفلتها.


اعترافات صادمة للمتهمة أمام محققى النيابة العامة، لم تنكر جريمتها خلال التحقيقات بل اعترفت مباشرة وفور المثول أمام المحققين، قالت " أيوة أنا قتلتها  ومش عارفة عملت ازاى كدا، بس فجأة لقيت الجن بيكلمني في ودني وقال اقتلي بنتك، بعد كده روحت لها وخنقتها بإيدي على رقبتها لحد ما لقيتها سكتت وعملت حمام على روحها".


واستطردت المتهمة قائلة:  لقيت نفسي روحت أجيب حزام الجلابية بتاعتي وكملت خنقها وسيبتها نايمة على السرير، وروحت أكمل تجهيز الفطار ".

 

وأدلت "داليا.ا.ع"، ربة منزل، وتقيم في عزبة تابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، باعترافات تفصيلية أمام مدير نيابة سيدي سالم، حول ارتكابها واقعة قتل طفلتها "ملك.ع.ص.أ"، 4 سنوات خنقا بيديها، مضيفا  أنها تمر بحالة نفسية سيئة بعد وفاة ابنتها الصغرى "مكة"  دون معرفة أسباب وفاتها مؤكدة بأن يوم الواقعة كان يسير  بشكل طبيعي وأتمت واجباتها المنزلية وطلبت منها  اللعب وأثناء لعبها على فراشها ظلت تنظر إليها كثيرا حتى ارتكبت جريمتها بقتلتها.

 

البداية كانت بتلقى مدير أمن كفر الشييخ إخطارا  مأمور مركز سيدي سالم يفيد بوصول إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي، بوصول الطفلة  4 سنوات  جثة هامدة وإدعاء الأب بوجود شبهة جنائية في وفاتها.

 

وانتقل رجال المباحث إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، للوقوف على حقيقة البلاغ، وبسؤال والدها "ع.ص.أ"، 30 عام، فلاح، أتهم زوجته بأنها وراء وفاتها، من خلال قتلها.

 

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الطفلة المذكورة، تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجسد الطفلة، وحول رقبتها، ولم يمكن الجزم بسبب وفاتها.

 

وتشكل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث وتبين صحة ما ورد من بلاغ الفلاح صاحب البلاغ، وذلك لمرور الأم بحالة نفسية سيئة إثر وفاة ابنتها الأخرى منذ قرابة الشهر.


المستشار سعود محمد نجيب المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، قرر  إحالة ربة منزل تقيم باحدي القري التابعة لمركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، وذلك لاتهامها بقتل طفلتها خنقًا بيديها.

 

وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة اليوم الثاني من دور محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الثالثة» المشكلة من المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وعمرو محمد الششتاوي، وسكرتارية مجدي غانم، موعدًا لمحاكمة المتهمة.

 

وكشف أمر الاحالة انه يوم 12 مايو 2021، ارتكبت المتهمة «د.إ.ع.م.ا»، 20 عامًا، ربة منزل، جريمتها عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتت النية وعقدت العزم على قتل طفلتها، والخلاص منها، ووسوس لها الشيطان بارتكاب ذلك متجردة من أمومتها وما إن سمحت لها الفرصة توجهت إليها مستغلة حداثة سنها وأطبقت بكلتا يديها على عنقها.

 

واوضحت التحقيقات، أن المتهمة ربطت رباط «قماش» حول عنق طفلتها ضاغطة عليها، حتى أفاضت بروحها إلى بارئها قاصدة من ذلك إزهاق روحها فأحدثت إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، فيما تواجه المتهمة تهمة أخرى، وهي إحراز أداة رابط «قماش» استخدمته في الاعتداء على طفلتها بغرض إزهتق روحها.

وجاء بالأوراق أن المتهمة اعترفت أمام المستشار محمد مجدي سالم مدير نيابة سيدي سالم السابق في أنها تمر بحالة نفسية سيئة، بعد وفاة ابنتها الصغرى «مكة»، البالغة من العمر 12 يومًا، دون معرفة أسباب وفاتها لغاية الآن. وأضافت في اعترافاتها: «لقيت الشيطان بيكلمني في ودني وقال اقتلي بنتك.. بعد كده روحت لها وخنقتها بإيدي على رقبتها لحد مالقيتها سكتت وعملت حمام على روحها.. وبعدين لقيت نفسي روحت أجيب حزام الجلابية بتاعتي وكملت خنقها وسيبتها نايمة على السرير، وروحت أكمل تجهيز الفطار
 

 

عقوبة القتل العمد

ووفقا للقانون العقوبات تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

الجريدة الرسمية