رئيس التحرير
عصام كامل

خلافات على الميراث.. الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بحلوان

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات تضررت خلاله من أحد الأشخاص بالتعدى عليها وزوجها بالضرب بالقاهرة. 
ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات تضررت خلاله من تعدى أحد الأشخاص وزوجته عليها وعلى زوجها بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول (أحد الأشخاص "زوج القائمة على نشر مقطع الفيديو"- مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) طرف ثانى (شقيق الأول، وزوجته "والتى ظهرت بمقطع الفيديو  وبحوزتها عصا حديدية " - مقيمين بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة) بسبب خلافات بين الأول والثانى حول الميراث، تطورت إلى تعدى الطرف الثانى على الأول بالضرب دون حدوث إصابات.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الثانى"شقيق الطرف الأول" وبمواجهته أيد ما سبق وجار تكثيف الجهود لضبط زوجته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الشروع فى القتل
وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية