رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات مثيرة لعاطل متهم بحيازة 15 كيلو حشيش في السلام

حبس
حبس

أدلى عاطل لاتهامه بحيازة 15 كيلو جرام من مخدر الحشيش باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام حيث نفي تجارته في المخدرات.
واكد المتهم ان المضبوطات لا تخصه وأنما تخص أحد أصدقائه ودوره هو نقلها فقط ولا يعلم ماهيتها، وأمرت النيابة بحبسه 4 ايام علي ذمة التحقيق.

وكانت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج)، حال إستقلاله سيارة "ملك والدته" بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرام- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر مقابل مبلغ مالى.. وتقدر قيمة المواد المخدرة المضبوطة بنحو 750  ألف جنيه،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

الاتجار في الجواهر المخدرة 
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص. 

الجريدة الرسمية