الطب الشرعي ينقذ طبيب نساء شهير من تهمة التسبب فى وفاة ربة منزل أثناء الولادة
أنقذ تقرير مصلحة الطب الشرعي بجنوب القاهرة، طبيبا شهيرا من التسبب في وفاة مريضة، حيث تسلمت النيابة التقرير النهائي في القضية رقم 1428 لسنة 2021، والخاص بالصفة التشريحية لجثمان المتوفاة "هويدا. ع"، والتي توفيت بعد إجراء عملية ولادة قيصرية، داخل عيادة بمنطقة التبين، واتهمت أسرتها طبيب نساء شهيرا بارتكاب خطأ طبي تسبب في وفاتها.
وجاء بالتقرير أنه تعزي الوفاة إلى متلازمة هيلب، وهي مرض مناعي غير متوقع الحدوث يحدث بعد الولادة القيصرية، حيث يحدث تكسر بالدم وارتفاع بوظائف الكبد والصفراء ووظائف الكلى وانخفاض شديد بالصفائح الدموية.
وتابع التقرير أنه لا يوجد ثمة خطأ طبي أو إهمال أو تجاهل يمكن نسبتها للطبيب المشكو في حقه، حيث قام الطبيب بالولادة القيصرية بنجاح والمتابعة بشكل جيد وقام بنقل المريضة المتوفاة إلى المستشفى عقب رؤيته لتدهور الحالة الصحية لها، بعدما لاحظ عليها اصفرارابالوجه مع شحوب والآلام شديدة بالبطن.
وكان تلقى قسم شرطة التبين، بلاغا من أسرة سيدة تدعي هويدا عادل، 40 سنة، تتهم خلاله طبيب نساء وتوليد شهير يدعي "علي.م"،بالتسبب في وفاة نجلتهم عقب قيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية لها.
عقوبة القتل الخطأ
تقدمت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بشأن تغليظ عقوبة القتل الخطأ مع إعطاء الحق للنيابة فى سحب رخصة القيادة.
وكشفت عضو مجلس النواب، أهداف مشروع القانون المقدم منها، حيث إن هدفه ليس فقط تغليظ العقوبة وفقط، وإنما أيضا إرساء آليات جديدة لمن قام بارتكاب جنحة القتل الخطأ، بموجبه يتم سحب رخصة المتهم بعد تنفيذ العقوبة، ولا يحصل عليها مرة أخرى إلا بعد أن يمر بدورة تأهيل نفسي تقوم بإعدادها الإدارة العامة للمرور، كي نطمئن إلى سلامة
وقالت: القانون لم يفرق فى المعاملة بين مرتكبى جرائم الأشخاص الناجمة عن خطأ غير عمدى، حيث يستوى بمقتضاها من يدهس شخصًا بسبب قيادته المركبة بإهمال وبين من يطلق النار على طير فيصيب إنسانًا ويقتله، فكلا الفعلين نجم عنها القتل، وكلاهما نجم عن خطأ غير عمدى بسبب إهمال الفاعل وعدم احترازه.
وأشارت إلى أنه وضع المشرع هذه الحوادث "حوادث القتل والجرح الخطأ" من جرائم الجنح حيث تقرر لها عقوبة الحبس مع اختلاف فى مدته، وحدد فى الوقت ذاته ظروفًا مشددة على سبيل الحصر يتعين بمقتضاها إذا ما اقترنت بالجريمة المرتكبة أن تزداد العقوبة بنسب معينة لكنها لا تخرج عن نطاق الجنح.
ونص التعديل على أن من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرون الف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقد نصت التعديلات وللمرة الأولى سحب رخصة القيادة، حيث نص التعديل على أنه "واذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة ايا كانت نوعها طبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة سنة بعد انتهاء تنفيذ الحكم اذا كان حبسا، او تاريخ سداد الغرامة إذا كان الحكم كذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنية إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وإذا كانت هذه الأفعال مقرونة بقيادة مركبة أيا كانت نوعها طبقا لقانون المرور يتم سحب رخصة القيادة لمدة خمس سنوات من اليوم التالى لتنفيذ العقوبة."
كما نصت التعديلات على جعل من جريمة الفعل إذا أدى إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص جناية وليس جنحة.