القصة الكاملة لجريمة الزاوية الحمراء
جريمة بشعة شهدتها منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة عندما أقدم عامل علي التعدى على زوجته بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة بسبب خلافات زوجية بينهما، وحاول إخفاء فعلته وادعى وفاتها طبيعيا، لكن المغسلة كشفت سر جريمته وأبلغت الشرطة، وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وامرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بتلقيه بلاغًا من مغسلة بوجود جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى "إيمان. م" 35 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين وجود إصابات في الرأس والوجه وفي أنحاء متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال مُغسلة موتي المبلغة، وقالت إن إحدى الأسر استدعتها لتغسيل وتجهيز سيدة توفاها الله وما أن دخلت غرفة التغسيل وبدأت في كشف الجثة لبدء غسلها وجدت آثار تعذيب وكدمات كثيرة ومتفرقة وسحجات ونزيف في أماكن متفرقة.
وأضافت المغسلة أنها شعرت بالخوف وفطنت إلي أن صاحبة الجثة لم تتوف طبيعيا وأنها أمام جريمة قتل، ففكرت في طريقة للخروج من المنزل للإبلاغ دون أن يرتاب أحد فيها ويمنعها أو يأذيها، فادعت أنها قد نسيت بعض أشياء الغسل ونجحت في الخروج وأبلغت الأمن بما شاهدته.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن الزوج اعتدى عليها بالضرب حتى وقعت على الأرض ولفظت أنفاسها الأخيرة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى صرحت بدفن الجثة، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.