منها تقوية الروابط واستكمال رسالة الأسرة.. ٦ أهداف لنادي الطفل فى القانون
حددت المادة 47 من قانون الطفل الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1- رعاية الأطفال اجتماعيًا وتربويًا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده.
2- استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف.
3- تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموًا متكاملًا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.
4- معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسي.
5- تقوية الروابط بين النادى وأسر الأطفال.
6- تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل.
شؤون دار الحضانة
وحدد قانون الطفل اختصاصات لجنة شؤون دور حضانة الأطفال، ونصت المادة 40 من القانون على أن تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها، وتختص هذه اللجنة بالبت فيما يلي:
1- تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها.
حالات غلق دار الحضانة
2- غلق الدار مؤقتًا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تُستغل فى غير أغراضها، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيًا فى وضع الدار.
3- اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة.
4- منح مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقًا لأحكام البند (2).
وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارًا بالرفض.