طالب بالإعدادية يتحرش بطفلة ويحاول الاعتداء عليها جنسيا في الدقهلية
شهدت قرية النهضة الجديدة التابعة لمركز دكرنس في محافظة الدقهلية، محاولة طالب بالصف الثالث الإعدادي الاعتداء جنسيا علي طفلة تبلغ ٤ سنوات.
ومن جانبه حرر الأب محضرا يتهم فيه نجل شقيقة زوجته بمحاولة التعدى الجنسي على نجلته التى تبلغ من العمر ٤ سنوات، بقرية النهضة الجديدة التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية.
تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث يفيد بورود بلاغ من "محمود.ال.س" ٤٢ سنة،حاصل علي مؤهل متوسط، ومقيم قرية " النهضة الجديدة "،يتهم فيه "محمد.ط.ع"١٤ سنة طالب بالصف الثالث الإعدادى بمحاولة استدراج نجلته مكة ٤ سنوات، الي أحد الشوارع المجاورة للمنزل والتعدي عليها جنسيا إلا أنها قامت بالصراخ فقام بالهرب.
وبتقنين الإجراءات ومواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض علي النيابة العامة.
عقوبة التحرش
وأوضح إسلام على سلامة المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف “سلامة”: نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.