رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب صوت المعدات.. التحقيق مع ٣ متهمين بإطلاق النار على عمال رصف الطرق

أعمال رصف الطرق
أعمال رصف الطرق

تباشر النيابة العامة في جنوب الجيزة التحقيق مع ٣ متهمين بالتعدي وإطلاق أعيرة نارية "خرطوش" على ٣ عمال بشركة مقاولات أثناء تأدية عملهم ورصف الشارع في منطقة الهرم.

 

واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بشأن الواقعة، كما أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

 

البداية

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بالتعدي على 3 عمال، وإصابتهم بأعيرة نارية "خرطوش" بمنطقة الهرم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وبإجراء التحريات تبين إصابة 3 عمال لرصف الطرق بأعيرة نارية "خرطوش"، أطلقها عليهم ٣ متهمين بعد التشاجر معهم بسبب انزعاجهم من أصوات المعدات ورغبتهم في المرور من الشارع.

 

ووفقًا لتحريات رجال المباحث تبين أن المتهمين 3 عاطلين ارتكبوا الواقعة، بسبب خلافات سابقة بينهم وبين العمال بسبب مشاركة المجني عليهم في أعمال صيانة للشارع، ومنع المتهمين من المرور، كذلك انزعاجهم من أصوات معدات الرصف.

 

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم ضبط سلاح الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص 

وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا.


وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الجريدة الرسمية