غدا.. الحكم في دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها
تصدر الدائرة الثالثة مدني، بمحكمة جنوب القاهرة، غدا السبت، الحكم في الدعوى المدنية الُمقامة من ابنة الفنان القدير رشوان توفيق، المطالبة فيها بإلغاء التوكيلين الصادرين منها.
فيلا 6 أكتوبر
وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعِه فيلا بمدينةالسادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 3484 لسنة2021، كلًا من رشوان توفيق، هبة الله رشوان، وجاء بها: «بموجب محضر التسليم المؤرخ 20 أغسطس 2001، الصادربقرار رقم 250 بتاريخ 28 يونيو 1999 من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر،تمتلك الطالبة قطعة الأرض رقم 7 بلوك رقم 13/ 15 منطقة غرب سوميد مجاورة 11، والبالغ مساحتها 699 مترًا مربعًا».
وتابعت الدعوى: «أنه بموجب ترخيص مبانٍ رقم 313 لسنة 2006، الصادر من جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر إدارةالتراخيص قامت الطالبة ببناء فيلا فوق قطعة الأرض، حيث إنها سبق وحررت للمعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا،تبيَّن أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا قطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلًا عنها المعلن إليها الثانية وقبضه مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري قيمة الأرض والفيلاوتوقيعه على العقد بصفته طرفًا أول بائعًابدون علم الطالبة، وليس هذا فحسب بل تفاجأت الطالبة بقيام المعلن إليها الثانية بإقامة دعوىصحة توقيع على عقدالبيع سند الدعوى مقيدة برقم 944 لسنة 2021 صحة توقيع قصر النيل.
شاليه رأس سدر
وكانت الدائرة 11 مدنى بمحكمة جنوب القاهرة، قرَّرت أمس تأجيل دعوى آية رشوان توفيق ضد والدها الفنان رشوانتوفيق، وشقيقتها هبة اللهرشوان، وابنة شقيقها أميمة توفيق رشوان ببطلان قسمة شاليه رأس سدر لجلسة 14 فبرايرللاطلاع على المستندات.
وحملت الدعوى رقم 3127 لسنة 2021، مدني جنوب، ضد كلٍ من: والدها رشوان توفيق، وشقيقتها هبة الله رشوان، وابنةشقيقها أميمة توفيقرشوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان.
وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبدالرحمن، شاليهبمشروع بمدينة رأسسدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا،والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتريات- تعاقد الأخيرعلى شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.
ونص بصدر العقد صراحة على أن الطالبة والمعلن إليها الثانية والثالثة بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسميوالصادر من نيابة قصرالنيل لشئون الأسرة رقم 14 لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
كما أن المدعية تمتلك عن والدتها شاليهًا آخر بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء بموجب عقد بيع ابتدائي والمحرر بينالمعلن إليه الرابع بصفته،طرفًا أول بائعًا، والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتر- تعاقد الأخيرات على شراءالشاليه رقم 9 بمشروع اتحاد الملاك برأس سدر،وتم هذا البيع نظير مبلغ مائة ألف جنيه.
ونص العقد صراحة على أن للطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة كل بحق نصيب الثلث بموجب المحضر الرسميوالصادر من نيابة قصر النيللشئون الأسرة رقم 14 ج لسنة 2005 شئون أسرة قصر النيل ولاية على المال.
وأضافت الدعوى أن الطالبة سبق أن حررت لوالدها المعلن إليه الأول توكيلًا رسميًا شاملًا عامًا ففوجئت باستعمالالتوكيل بالتواطؤ مع المعلنإليهما الثانية والثالثة بدون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرضمنهما إنهاء حالة الشيوع بين الطالبة والمعلن إليهماالثانية والثالثة وقيام المعلن إليه الأول بالتوقيع على عقدي القسمةبصفته وكيلًا عن الطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد.