رئيس التحرير
عصام كامل

غرامة 50 ألف جنيه.. تفاصيل تعديل قانون تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بشأن تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية، عدد من التعديلات الهامة.

 

وجاء من أبرز تلك التعديلات ما يلي:

النص على معايير محددة وواضحة للجودة فى المعامل، تم إعدادها بعد مراجعة معايير الجودة في الدول المتقدمة.

إقرار عقوبات رادعة حال مخالفة  معايير الجودة بالمعامل.

تغليظ عقوبة مخالفة ضوابط ترخيص معامل التحاليل وعملها لتصل إلى غرامة ٥٠ ألف جنيه.

 

تشديد الرقابة على معامل التحاليل الطبية التشخيصية 

وقالت النائبة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تطور المجال الطبى يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية فى جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى، ومن المؤسف ان القوانين المنظمة للمنظومة الصحية في مصر صدرت أغلبها في فترة الخمسينيات أي منذ أكثر من 60 سنة مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية.

 

وأضافت أن القانون الحالي يتعارض مع الدستور الحالي الذي نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة، حيث لم يذكر القانون 367 لسنة 1954 أي معايير للجودة فى معامل التحاليل الطبية التشخيصية ولم يضع أي عقوبات لمخالفة معايير الجودة مما انعكس على دقة نتائج التحاليل فى معظم المعامل فى مصر فى السنوات الاخيرة وهذا يهدد صحة المصريين.

 

وتابعت، كما يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954) الذى نص فى المادة رقم 1 على أنه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والاطباء البيطريين) بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية بدون إشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لأن الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الانسان.

 

وأضافت كما يتعارض هذا القانون مع أحكام القضاء حيث نص حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ- فى الجلسة المنعقدة يوم 7 مايو 2016 على الآتى (حكمت المحكمة بأن الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها فى المادة 3 من ذات القانون)


و يلاحظ بحيثيات الحكم  اعتماد المحكمة فى حكمها على تعارض القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) مع القانون 415 لسنة 1954 (قانون مزاولة مهنة الطب والذى صدر فى تاريخ لاحق لقانون المعامل وحاول سد الثغرات به).  

 

وتابعت، رغم ذلك ما زالت إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة متمسكة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 ضاربة عرض الحائط بحكم المحكمة الإدارية العليا السابق ذكره ولذلك يجب إصدار تشريع جديد لحسم هذا الجدل القانوني.

 

وأضافت، العقوبات غير رادعة فى هذا القانون كما يتضح فى المادة 77، على سبيل المثال، حيث يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 جنيه من يمارس مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص أو من يخالف قواعد مكافحة العدوى فى المعامل ، مما أدى الى استهانة الكثيرين بالقانون وقيامهم بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لانتشار الأمراض المعدية في مصر وقد راعينا في مشروع القانون الجديد الذي بين أيديكم رفع قيمة الغرامة 50 ألف جنيه.

 

وأشارت إلى أن الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالى (قانون 367 لسنة 1954) بها قصور شديد حيث انه لم يشترط في مفتشي وزارة الصحة المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل ان يكونوا أطباء متخصصين فى التحاليل الطبية كما يتضح فى المادة 69 من القانون مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين.

 

واضافت: كما تسمح المادة 2 من القانون 367 لسنة 1954 لاى طبيب بشرى ايا كان تخصصه باجراء تحاليل طبية تشخيصية في عيادته  بهدف تشخيص الأمراض لمرضاه وهذا شيء عجيب جدًّا في عام 2017 لأنه حاليًّا أطباء المعامل أنفسهم يتخصصون تخصصات دقيقة في فروع مختلفة من الطب المعملى لاننا فى عصر التخصص، وقد ألغيت هذه المادة في مشروع القانون الذي بين إيديكم.

الجريدة الرسمية