مشروع قانون جديد لتنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية
تقدمت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تنظيم ممارسة مهنة التحاليل الطبية ومعامل التحاليل الطبية التشخيصية.
وقالت النائبة في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون إن تطور المجال الطبى يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية فى جميع دول العالم بصورة اسرع من القوانين المنظمة للامور الاخرى ،ومن المؤسف ان القوانين المنظمة للمنظومة الصحية فى مصر صدرت أغلبها فى فترة الخمسينيات اى منذ اكثر من 60 سنة مما جعلها حاليا تتعارض مع معايير جودة الخدمة الصحية العالمية.
وأضافت: يعتبر القانون المنظم لمعامل التحاليل الطبية التشخيصية (القانون رقم 367 لسنة 1954) مثال واضح جدا لهذا ويتضح به العديد من السلبيات اهمها:
1- يتعارض هذا القانون مع الدستور الحالى الذى نص على ضرورة تقديم خدمة صحية عالية الجودة، حيث لم يذكر القانون 367 لسنة 1954 أى معايير للجودة فى معامل التحاليل الطبية التشخيصية ولم يضع أي عقوبات لمخالفة معايير الجودة مما انعكس على دقة نتائج التحاليل فى معظم المعامل فى مصر فى السنوات الاخيرة وهذا يهدد صحة المصريين ولذلك راعينا فى مشروع القانون الجديد المقدم ان ينص على معايير محددة وواضحة للجودة فى المعامل ووضع عقوبات رادعة لمخالفة هذه المعايير، وتم وضع هذه المعايير بعد مراجعة معايير الجودة فى الدول المتقدمة مثل إنجلترا.
2- يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب (قانون رقم 415 لسنة 1954) الذى نص فى المادة رقم 1 على انه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والاطباء البيطريين) بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية بدون إشراف طبيب بشرى مما يعرض حياة المرضى للخطر لأن الطبيب البشرى هو الوحيد المؤهل دراسيا ومهنيا للتعامل مع جسم الإنسان.
3- يتعارض هذا القانون مع أحكام القضاء حيث نص حكم المحكمة الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ- فى الجلسة المنعقدة يوم 7 مايو 2016 على الآتى (حكمت المحكمة بأن الترخيص بإجراء التحاليل الطبية لعينات جسم الإنسان مقصور على الأطباء البشريين المقيدين بسجل الأطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة الأطباء البشريين وبأي من السجلات المنصوص عليها فى المادة 6 من القانون رقم 367 لسنة 1954 الذين تتوافر فيهم الشروط والمؤهلات العلمية المنصوص عليها فى المادة 3 من ذات القانون).
و يلاحظ بحيثات الحكم اعتماد المحكمة فى حكمها على تعارض القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) مع القانون 415 لسنة 1954 (قانون مزاولة مهنة الطب والذى صدر فى تاريخ لاحق لقانون المعامل وحاول سد الثغرات به).
ورغم ذلك ما زالت إدارة التراخيص الطبية فى وزارة الصحة متمسكة بالقانون رقم 367 لسنة 1954 ضاربة عرض الحائط بحكم المحكمة الادراية العليا السابق ذكره ولذلك يجب إصدار تشريع جديد لحسم هذا الجدل القانونى.
4- العقوبات غير رادعة فى هذا القانون كما يتضح فى المادة 77، على سبيل المثال، حيث يعاقب بغرامة لاتزيد عن 200 جنية من يمارس مهنة التحاليل الطبية بدون ترخيص أو من يخالف قواعد مكافحة العدوى فى المعامل ، مما أدى الى استهانة الكثيرين بالقانون وقيامهم بفتح معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية مما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرا لإنتشار الأمراض المعدية فى مصر وقد راعينا فى مشروع القانون الجديد الذى بين ايديكم رفع قيمة الغرامة 50 الف جنيه.
5- يخلط هذا القانون (قانون 367 لسنة 1954) بين ثلاثة أنواع من المعامل وهم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية (مصانع الأمصال واللقاحات)،ولا يجوز الخلط بين هذه المعامل المختلفة حيث يحتاج كل نوع من هذه الانواع الثلاثة الى اشخاص لهم مؤهلات دراسية مختلفة وحاصلين على تدريب مهنى مختلف،وهذا الخلط أدى إلى السماح لأشخاص غير مؤهلين للعمل بهذه الأنواع المختلفة من المعامل ويتضح ذلك فى المادة 3 من القانون حيث تسمح لخريج كلية الزراعة وخريج كلية الطب البيطرى بالعمل فى معامل التشخيص الطبى التى تقوم بتشخيص الأمراض للآدميين مما أضر بكثير من المرضى نتيجة التشخيص الخاطئ للمرض فى هذه المعامل وهذا غير موجود فى أى دولة فى العالم حاليا الا مصر.
وأكدت المذكرة التوضيحية أن مشروع القانون يختص بتنظيم معامل التشخيص الطبى فقط منعا لهذا الخلط.
وأشارت إلى أن الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالى (قانون 367 لسنة 1954) بها قصور شديد حيث انه لم يشترط فى مفتشى وزارة الصحة المسئولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل ان يكونوا أطباء متخصصين فى التحاليل الطبية كما يتضح فى المادة 69 من القانون مما أدى إلى ضعف الرقابة على المعامل نتيجة غياب الكثير من النقاط الفنية والعلمية عن هؤلاء المفتشين.
واضافت: كما تسمح المادة 2 من القانون 367 لسنة 1954 لاى طبيب بشرى ايا كان تخصصه باجراء تحاليل طبية تشخيصية فى عيادته بهدف تشخيص الأمراض لمرضاه وهذا شئ عجيب جدا فى عام 2017 لأنه حاليا أطباء المعامل انفسهم يتخصصون تخصصات دقيقة فى فروع مختلفة من الطب المعملى لاننا فى عصر التخصص، وقد ألغيت هذه المادة فى مشروع القانون الذى بين ايديكم.