رئيس التحرير
عصام كامل

«انحرفت علي بسيارتها».. اعترافات سائق تحرش بسيدة في النزهة

اعترافات سائق تحرش
اعترافات سائق تحرش بسيدة في النزهة

أدلى المتهم بالتحرش بسيدة لفظيًّا أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة النزهة باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

 

وقال المتهم، إنه أثناء قيادته سيارة بمنطقة النزهة تفاجئ بانحراف سيارة نحوه وعندما تقدم عنها لمعرفة من سائقها، وجدها فتاة تقود السيارة أثناء استخدامها هاتفها المحمول.

 

وأضاف المتهم، أنه حدث بينهما خلافات بسبب انحرافها عليها فقام بسبها.

 

سيدة النزهة

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو عبر موقع الصور الشهير "إنستجرام" لإحدى السيدات التي تضررت من قائد سيارة "محددة" بعد التعدي عليها بالسب والتحرش اللفظي حال استقلالها سيارتها بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة.

 

وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط مرتكب الواقعة والسيارة المُستخدمة وتبين أنه (سائق بإحدى شركات النقل الخاص) لا يحمل تراخيص.  

 

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على إثر حدوث خلافات بينهما لانحراف المذكورة بسيارتها عليه أثناء القيادة حال استخدامها الهاتف المحمول.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة التحرش

وأوضح إسلام على سلامة المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:


1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف “سلامة”: نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

الجريدة الرسمية