رئيس التحرير
عصام كامل

مستقبل النائب مصطفى سالمان بعد إحالته للجنة القيم بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قررت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس الثلاثاء، إحالة النائب مصطفى محمد سالمان، للجنة القيم للتحقيق معه فيما نُسب إليه من وقائع.

 

يأتي ذلك إعمالًا للمادتين ٣١ و٣٢ من اللائحة الداخلية للمجلس، واللتين أجازتا لمكتب المجلس، إحالة العضو للجنة القيم في حال ارتكابه مخالفات تُشكل ‏خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو ‏الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

 

وأكد مجلس الشيوخ، رفضه التام لأية تجاوزات تَصدُر عن أي من أعضائه تُمثل خروجًا عن القانون أو إنتهاكًا لقيم ومبادئ المُجتمع المصرى، وعدم توانى المجلس نحو المُبادأة بالمُحاسبة لائحيًا داخل المجلس تجاه أي من المُخالفات آنفة الذكر.

 

وجاء قرار هيئة مكتب مجلس الشيوخ، عقب تلقي قرار من حزب مستقبل وطن، بفصل العضو مصطفى محمد سالمان حسن نهائيًا من عضوية الحزب، والمُطالبة بإحالته للجنة القيم لارتكابه وقائع تمثل خروجًا عن المألوف بأوساط المجتمع وغير مقبولة بأي صورة وتحت أي مُبرر.

 

ومن المُنتظر أن تَعقد لجنة القيم اجتماعها لسماع أقوال النائب مصطفى سالمان، فيما نُسب إليه وإتخاذ ما يلزم حياله.

 

قرار إحالة النائب للجنة القيم، جاء بعدما أعلن حزب مستقبل وطن، فصل مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب بمحافظة أسيوط، بعد تعديه بالضرب على سيدة وابنتها بالمحافظة.

 

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التعامل مع أي عضو إذا تم إحالته إلى لجنة القيم.

 

وتنص المادة 31 على: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

 

وتنص المادة 32 على: يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.

 

مادة 33

 

تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.

 

وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

 

 وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.

 

وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.

 

وللجنة أن تجرى التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

 

مادة 34

 

لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها.

 

وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

 

مادة 35

 

للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، بحسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.

 

وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.

 

ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية. ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

 

 وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.

 

مادة 36

 

إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.

 

مادة 37

 

يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.

 

 وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة.

 

وتنص المادة 246 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ: مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية، أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية:

 

 أولًا: اللوم.

 

ثانيًا: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.

 

ثالثًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.

 

رابعًا: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.

 

خامسًا: إسقاط العضوية.

 

ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم، أو إلى لجنة خاصة.

 

ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( ثانيا ) ( ثالثا ) ( رابعا ) موافقة أغلبية أعضاء المجلس.

 

ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

 

 

 

ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء.

 

وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيسًا لإحدى اللجان، أو عضوًا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، فى دور الانعقاد الذى وقع

 

خلاله الجزاء.

 

فيما تنص المادة 247 على: يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثًا)، (رابعًا) من المادة السابقة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

 

أولًا: إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.

 

ثانيًا: إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية.

 

ثالثًا: استخدام العنف داخل حرم المجلس.

 

ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند ( خامسًا) من المادة السابقة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.

 

وتنص المادة 248 على: يوقع المجلس أحد الجزاءات المبينة فى البندين (رابعًا) و(خامسًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو الذى يثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

 

أولًا: تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الشيوخ، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل فى اختصاصه.

 

ثانيًا: استخدام العنف لتعطيل مناقشات المجلس أو لجانه أو أعمالهما، أو للتأثير فى حرية إبداء الرأي.

 

وبشأن إسقاط العضوية، تنص المادة 250 على: تسقط العضوية، بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها، أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

 

وفى حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، ويعرض الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية.

 

 وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه، ويجوز له أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الجريدة الرسمية