ضبط مسجل خطر أثناء سرقته سيارة من قائدها فى التجمع
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة من ضبط مسجل خطر أثناء قيامة بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه فى التجمع الأول.
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تناهى لسمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص وبإستبيان الأمر تمكنوا من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية")، وبحوزته (طبنجة - طلقتين لذات العيار - حقيبة يد بداخلها "3 كارنيهات بإسم أحد الأشخاص منسوبة لإحدى الجهات - بطاقة الرقم القومى- رخصة القيادة بإسم ذات الشخص")، وذلك حال شروعه فى سرقة سيارة "أجرة" كرهًا عن قائدها تحت تهديد الطبنجة المضبوطة بحوزته.
وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة عين شمس، إستوقفه المتهم المضبوط بدعوى توصيله للمنطقة محل الواقعة، ولدى وصولهما لمحل البلاغ فوجئ بقيام المتهم بتهديده بإستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته فى محاولة منه الإستيلاء على السيارة كرهًا عنه.
وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبمناقشته عن مصدر باقى المضبوطات أقر بإستيلائه عليها إبان عمله بإحدى الصيدليات، عقب قيام مالكها بترك حافظة نقوده سهوًا وبداخلها المضبوطات منذ عام وكذا مبلغ مالى، وأضاف بإنفاقه المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.