مصير الحاضن حال تخلفه عن تنفيذ حكم الرؤية في قانون الأحوال الشخصية
قال مصطفي إبراهيم، المحامي المختص بالشأن الأسري، أن الخطوات المتبعة للطرف غير الحضانة الذي تعرض للحرمان من حق الرؤية تبدأ بإثباته ما حدث له في السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤية، ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك إعلانها بإنذار رسمي علي يد محضر، ويستوجب ذلك التعويض المادي أو إسقاط الحضانة عنها".
وأشار إبراهيم أن المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، والحاضنة ملزمة قانونًا بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها.
وتابع المختص بالشأن الأسري:" القانون اشترط أيضا أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، وحال ثبوت تخلف الحضانة أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة".
وأشار إبراهيم الى أنه حال رفض الحاضنة تنفيذ حكم الرؤية يحق للمتضرر طلب التعويض عن ما لحق به من أضرار، حيث أنه من المقرر قانونًا، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
وأضاف:" أنه في حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضي الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، وقانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور، وكفل له أيضا حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، وله حق إقامة دعوى حبس وطلب تعويض يصل إلى 60 ألفا، وذلك إذا استمر فى ممارسة التعند وحرمانه من حقه برعاية صغاره.