رئيس التحرير
عصام كامل

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بالإسكندرية

مصرع عامل سقط من
مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بالإسكندرية

لقي عامل بالإسكندرية مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من أحد العقارات بمنطقة الجمرك غرب.

 

وكانت الأجهزة الأمنية والتنفيذية تلقت بلاغًا يفيد بسقوط عامل من الطابق الرابع بشارع أبو وردة بمنطقة الجمرك غرب المحافظة.

 

وانتقلت الأجهزة التنفيذية ومسؤولو مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة لمكان البلاغ بناء على توجيهات الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية وتوجه فريق الإغاثة بإدارة الجمرك برئاسة  نعمة ذكي مدير إدارة الجمرك ونادية أبو راوية رئيس قسم الضمان.


وتبين من المعاينة وقوع عامل من الدور الرابع وسقوطه ولفظ أنفاسه في الحال ذلك لعمل شخشيخة بدون ترخيص  من الحي.

 

حي الجمرك

وأجرت رجال الأمن بقسم الجمرك التحقيقات مع قاطني العقار والكشف عن ملابسات الحادث وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

وفي سياق متصل، لقي عامل مصرعه بوابل من الرصاص على أيدي 3 أشخاص بمحافظة أسيوط  وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهمين.


تلقى مركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط  بلاغًا من بعض الأهالي بالعثور على جثة عامل، مقيم بدائرة المركز بطريق فرعي بدائرة المركز وبها عيار نارى وبجواره دراجته النارية وما قرره شقيقه أن المجني عليه كان متجهًا لأرضه الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبنوب. 

 

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن أن وراء ارتكاب الواقعة  3 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم فرد محلي.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام السلاح المضبوط، وقرر أحدهم بأنه نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فعقد العزم على التخلص منه وإتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

الجريدة الرسمية