رئيس التحرير
عصام كامل

لإنشاء شبكة بث.. إخلاء سبيل فني إلكترونيات ومالك محل في الهرم بكفالة

إليكترونات بالهرم
إليكترونات بالهرم

قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة إخلاء سبيل مالك محل إلكترونيات متهم بإنشاء شبكة بث لاسلكية بدون تراخيص في منطقة الهرم بكفالة مادية.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في ممارسة نشاطه.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، أكدت قيام (فني إلكترونيات ومالك محل) بإنشاء شبكة بث لاسلكية على مستوى نطاق منطقة الهرم، حيث يقوم ببث مجموعة من القنوات فيها المحتوى الخاص بالقنوات الفضائية المشفرة وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية، متخذًا غرفة أعلى سطح إحدى العقارات بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة مكانا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحيازته (31 جهاز استقبال إشارة ومعالجتها وفك شفرة – مستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لإعادة بثها بعد تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه مالك الشبكة والمدير المسئول، وارتكابه المخالفات بقصد التربح المادى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصنفات وحقوق الملكية الفكرية

وقال المستشار عصام أبو العلا محامٍ بالنقض أن القانون أناط بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مهمة الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ووحدته ومن أجل ذلك صدر القانون رقم 430 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 380 لسنة 1992م والصادر بشأنه اللائحة التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1992.


وأشار إلى أن هذا القانون منح الضبطية القضائية للعاملين بالإدارة المذكورة والتي من بينها أنه إذا ما تبين أن هناك جهة تتخذ لها مقرًا وتقوم بالتصوير أو التسجيل ولم تكن تلك الجهة تملك ترخيصًا بالعمل في هذا المجال كان لرجال الرقابة على المصنفات الفنية أن يصادروا المعدات التي تستخدم في تلك الأعمال.

وأوضح أن المعدات التي تصادرها مباحث المصنفات يتم وضعها تحت تصرف النيابة العامة والتي بدورها تحيل المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

وأضاف أنه في حال الإدانة تقضي المحكمة بمصادرة المعدات المضبوطة، ومتى صار الحكم نهائيًا غير قابل للطعن يتم عرض تلك المضبوطات للبيع في مزاد علني تؤول المبالغ المتحصلة منه إلى خزانة الدولة.

وتابع "أبو العلا"، أن نص المادة الثانية من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٩٢ المعدل للقانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ يفيد أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأي عمل يتعلق بالمصنفات السمعية أو البصرية السمعية وتكون العقوبة وفقا لأحكام المادة ١٥ من ذات القانون الحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وأكد أنه لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة ويضاف إلى ذلك مصادرة المعدات والأدوات المضبوطة.

الجريدة الرسمية