ضبط شخص لاتهامه بالترويج للعملات الافتراضية في الإسكندرية
نجح رجال الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالوساطة والترويج للعملات الافتراضية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إصدار وترويج العملات الافتراضية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية)، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام بلغت (1،500،000) مليون وخمسمائة ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات الاتجار بالعملات الأجنبية
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوي المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.