مجلس النواب يقر حالات إلغاء رخصة المنشآت السياحية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات إلغاء رخصة المنشآت السياحية، وفقا لما ورد في مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية.
وتنص المادة (46) من مشروع القانون على: يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة في الأحوال الآتية:
1- ارتكاب المنشأة أعمالًا تُضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي.
2- إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة، ورغبته في إنهاء الترخيص.
3- إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تُقدره الوزارة المختصة.
4- إذا أُزيلت المنشأة ولو أعيد إنشاؤها.
5- إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نُقلت من مكانها.
6- إذا أُجري أي تعديل في المنشاة أو في النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
7- إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل، أو فقدت صلاحيتها للاستغلال السياحي.
8- إذا تكرر غلق المنشأة إداريًا ثلاث مرات خلال ذات العام.
9- إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريًا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة.
وفي حالة إلغاء رخصة المنشأة المنصوص عليها بالبندين (6، 7) المشار إليهما، يُعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تجديد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من اللجنة الدائمة وفقًا للظروف التي تقدرها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تصحيح الأوضاع.