رئيس التحرير
عصام كامل

استمرار حبس عصابة تصنيع وبيع مشغولات ذهبية مغشوشة بعين شمس

تجديد حبس
تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة وارتكاب 7 وقائع نصب، لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق.


البداية عندنا تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من صاحب محل مشغولات ذهبية يفيد فيه بقيام سيدتين بالنصب عليه من خلال بيع سلسلة على أنها ذهبية مقابل مبلغ مالي، وتبين أنها ليست من الذهب الخالص.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبيَّن أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين – مقيمتين بدائرتي قسم شرطة "عين شمس، المطرية".

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتحصلهما على السلسلة المقلدة من صاحب ورشة تصنيع مشغولات ذهبية كائنة بمنطقة الصاغة بدائرة قسم شرطة الجمالية - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول "له معلومات جنائية" بقصد النصب على أصحاب محلات الصاغة لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح الأخير مقابل تحصلهم على مبلغ مالي، باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه وعثر بداخلها على (9 سلاسل ذهبية اللون - 4 غوايش - 2 خاتم – 2 قرط - 2 سلك ذهبي" المستخدم في تصنيع السلاسل الذهبية" جميعها مغشوشة ومخلوطة بمعدن النحاس، كمية من أقفال سلاسل ذهب – 2 أكلاشيه خاص بمحلات المشغولات الذهبية "مقلدين" - مجموعة من الفواتير منسوب صدورها لمحلات المشغولات الذهبية "مزورين" - مبلغ مالي).


وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمتين أيدها، وأقر بقيامه بتصنيع المشغولات الذهبية المغشوشة داخل الورشة ملكه باستخدام المضبوطات عن طريق إضافة كمية من معدن النحاس ووضع أقفال من الذهب مدموغة على القطع المغشوشة، وقيام المتهمتان بتصريف المشغولات الذهبية المغشوشة بالبيع على أنها مشغولات من الذهب الخالص بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المشغولات الذهبية المغشوشة.


بتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى تصنيع وبيع وتوزيع المشغولات الذهبية المغشوشة بإسلوب النصب "، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع نصب بذات الأسلوب.


وباستدعاء المجني عليهم اتهموهم بالنصب، وأقروا بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع النصب وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.


كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري

الجريدة الرسمية