رئيس التحرير
عصام كامل

"الشهر العقاري": 3 حالات لمراجعة الزوج لمطلقته

الشهر العقاري
الشهر العقاري

أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورًا فنيًّا بشأن الحد الأدنى والأقصى لعدة المطلقة والتي يجوز فيها للمطلق مراجعة مطلقته لعصمته.

 

وتضمن المنشور الفني التي حصلت "فيتو" على نسخة منه، أنه ورد للمصلحة صورة مرفقة من كتاب مفتي الجمهورية رقم 2626 مرفق به الفتوى الصادرة بشأن الحد الأدنى والحد الأقصى لعدة المطلقة والتي يجوز فيها للمطلق مراجعة مطلقته لعصمته، والمتضمنة: 

أنه لما كانت المادة الثالثة من مواد الإصدار لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، تنص على أنه: تصدر الأحكام طبقا للقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص ف تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة. 

 

وجاء في أحكام محكمة النقض الطعن رقم 3266 لسنة 63 ق أحوال شخصية، ما نصه طبقا للفقه الحنفي، فإن أقل مدة لتمام العدة هي 60 يومًا. 

 

وجاء بالمنشور الفني، أن مراجعة الزوج لمطلقته من طلاق رجعي ينظر فيه إلى أجل انقضاء عنها وفقًا لما يتناسب مع حالتها: 

فإن كانت ذات حمل: انقطع حقه في مراجعتها بولادتها، أو يوضع حملها مستبين الخلفة. 

 

وإن كانت "آيسة"، بأن بلغت خمسة وخمسين عامًا مع كونها قد انقطع حيضها مدة ستة أشهر على الأقل، انقطع حق المراجعة بمرور ثلاثة أشهر قمرية من بعد طلاقها. 

 

وإن كانت من ذوات الحيض ، فينقطع الحق في المراجعة بمرور ثلاث حيضات على المطلقة، بحيث تكون بداية أولاها بعد الطلاق، ويعرف ذلك بإخبار المطلقة ، وذلك فيما بين ستين يوما كحد أدنى، وعام قمري كامل كحد أقصى، ويترتب على ذلك أنها إن أخبرت ببقاء عدتها فيما بين هذين الحدين صدقت في ذلك ويصح مراجعتها. 

الجريدة الرسمية