تشريعية النواب تؤجل مناقشة مشروع قانون الشهر العقاري
أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
جاء قرار التأجيل لحين أخذ رأي الجهات المختصة في مشروع القانون المقدم من النائب ضياء الدين داوود وأكثر من 60 نائبا بشأن الشهر العقاري، لتحديد مدى الاتفاق بين القانونين أو إصدار كل قانون منهما على حده.
وشهدت اللجنة اعتراضات من النائب ضياء الدين داوود، على مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بدون إدراج مشروع القانون المقدم منه، على الرغم من أن مشروعه أعم وأشمل.
ومن جانبه، رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أن التشريعين مختلفين في الفلسفة والأهداف.
وأوضح إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، أن مشروع القانون المقدم من النواب كبير وطبقا للائحة يجب أن يتم أخذ رأي الجهات المختصة.
ولفت النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة، إلى أنه تم إحالة مشروع القانون المقدم من ضياء الدين داود إلى اللجنة التشريعية قبل إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وقال: من باب الملائمة التشريعية لابد من عرض المشروعين معا ومن باب الالتزام بأحكام اللائحة يجب أن يتم عرض مشروعي القانونين معا أيضا، ويكون مشروع القانون المقدم من الحكومة هو الأساس في المواد التي يتضمنها ويكون مشروع القانون المقدم من النواب هو الأساس فيما يتضمنه من مواد خلال المناقشة.
وطالب الشرقاوي، بتأجيل نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة لحين أخذ رأى الجهات في مشروع القانون المقدم من النواب، مضيفا أن الهدف مصلحة واحدة وهي إصلاح منظومة الشهر العقاري.
كان النائب ضياء الدين داوود، تقدم بمشروع قانون هيئة الملكية العقارية والتوثيق، التي وقع عليها تطوير وإعادة هيكلة كاملة موضوعيًا وإجرائيًا للشهر العقاري، والتوثيق وفقًا للمعايير الدولية في التسجيل العقاري والتوثيق، ولإثبات وحصر وحماية الملكية العقارية لمصر والمصريين.
وتضمن المشروع تحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لهيئة قانونية مُستقلة تُلحق بوزير العدل ذات اختصاص قضائي في الملكية العقارية والتوثيق وفقًا لأحكام المواد أرقام (199،192،122،35،34،33) من دستور مصر.
فيما قدمت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
وتضمن التعديلات أن يترتب على عدم تسجيل العقارات والأراضي أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة لغيره.