إحالة عاطل لاتهامه بسرقة المواطنين بالإكراه فى الوايلى
أمرت نيابة الوايلي، باحالة مسجل خطر للمحاكمة، لاتهامه بسرقة أحد المواطنين بالإكراه.
وتبيَّن من التحريات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة من (مدير حسابات مخبز بلدي- كائن بدائرة القسم) بأنه عقب خروجه من محل عمله واستقلال السيارة ملكه فـوجئ بقيام أحد الأشخاص بفتح باب السيارة وتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، والاستيلاء منه على مبلغ مالي كرهًا عنه، ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي- سلاح أبيض "مطواة"- كمية من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة).
وبمواجهته أقر بأن المبلغ المالي من متحصلات الواقعة، والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وأن باقى المبلغ المالى قام بإنفاقه فى شراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطى، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بسرقته بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى