إحباط محاولة 3 أشخاص التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر
نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى إحباط محاولة 3 أشخاص التنقيب والحفر عن الآثار داخل مخبز فى أحد العقارات بمنطقة الدرب الأحمر.
التنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص، جميعهم مقيمين بمحافظة القاهرة بالتنقيب عن الآثار داخل مخبز بالطابق الأرضي بأحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الدرب الأحمر من ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالورشة المشار إليها والمملوكة لأحدهم.
وعُثر بداخلها على (حفرة بعمق 3 متر - أدوات ومعدات التنقيب)، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال إسلام على سلامة، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصه للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "سلامة" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتي كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.