المؤبد لعاطل بتهمة حيازة الهيروين المخدر في منشأة ناصر
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، بتهمة حيازة الهيروين المخدر بقصد الاتجار فيه، وتحقيق أرباح غير مشروعة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم عاطل،ع.ا تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكشف تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة ٣ لفافات لجوهر الهيروين المخدر المدرج وزنه ٣ جرام، و٣ لفافة للهيروين المخدر المدرج.
كان قسم شرطة منشأة ناصر، ألقي القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة بلاستيكية تحتوي على كمية كبيرة من الهيروين المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بإحرازه وحيازته، للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.