تعرف على مهام للهيئة العامة للاستثمار بالقانون
حددت المادة 69 من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهي هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية عامة تتبع الوزير المختص وتقوم على تنظيم الاستثمار في البلاد وتشجيعه وتنمية وإدارة شئونه والترويج له، على النحو الذى يحقق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ويكون مقر الهيئة الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة ضمن بعثات التمثيل التجارى.
اختصاصات مجلس الاستثمار
وحددت المادة 68 من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب اختصاصات المجلس الأعلى للاستثمار.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية يختص فضلا عما هو مقرر له فى هذا القانون بالأتى.
1- اتخاذ كل مايلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار
الخطة الاستثمارية
3- إقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة
4- متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص
5- متابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة
6- استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلق بها
7- متابعة تطور تصنيف مصر وترتيبها فى التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار
8- متابعة آليات تسوية منازعات الاستثمار وموقف قضايا التحكيم الدولة
9- دراسة ووضع حلول لمعوقات الاستثمار وإزالة عقبات تنفيذ أحكام هذا القانون
المسؤولية التضامنية بقانون الاستثمار
10- تفعيل المسئولية التضامنية لجميع الوزارات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة بالاستثمار وتحقيق التناغم فى ادائها.
11- حل الخلافات والتشابكات التى قد تثور بين اجهزة الدولة فى مجال الاستثمار ويصدر بتشكيل هذا الأجهزة وبنظام العمل به قرار من رئيس الجمهورية وتلتزم جميع أجهزة الدولة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
طلبات التصرف فى العقارات
وحددت المادة (65) من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب أن تشكل بقرار من الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار وباعتماد من الوزير المختص لجنة او أكثر تضم عناصر فنية ومالية وقانونية تتناسب وظائفهم وخبراتهم مع أهمية وطبيعة موضوع التعاقد للبت فى طلبات التصرف فى العقارات للمستثمرين فى الأحوال المختلفة وفقا لأحكام هذا الفصل خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود الرأى الفنى فى طلب المستثمر من جهة الولاية والذى يجب أن تقدمه جهة الولاية خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب وتعتمد قراراتها منه، وتخطر الهيئة مقدم الطلب بهذا القرار.