رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة ومخدر الشابو في الجيزة

المتهم
المتهم

  ضبط قطاع الأمن العام عنصرا إجراميا بالجيزة بحوزته أسلحة نارية وكمية من مخدر الشابو بقصد الاتجار.


أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة) ؛ بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 

عقب تقنين الإجرائات تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (2بندقية خرطوش، فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- كمية لمخدر الشابو- مبلغ مالى- هاتف محمول).


بمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة حيازة سلاح

ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

الجريدة الرسمية