رئيس التحرير
عصام كامل

طرق النقل المصرفى بين الدائن والمدين في قانون التجارة

معاملات بنكية
معاملات بنكية

وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة التاجر للمهنة،وفقا لشروط محددة، وذلك لمختلف الفئات سواء كانت أشخاصًا اعتبارية أو أفرادًا طبيعية من أجل إحداث الرقابة والحوكمة الشديدة علي ممارسة الأنشطة التجارية؛ لما تمثله من قيمة مضافة داعمة للاقتصاد القومي، ومن ناحية أخرى حدد القانون ضوابط النقل المصرفى  بين الدائن والمدين.

 النقل المصرفى بين الدائن والمدين 

وفي هذا السياق، نصت المادة (329) علي أن النقل المصرفى عملية يقيد البنك بمقتضاها مبلغًا معينًا فى الجانب المدين من حساب الآمر بالنقل بناء على أمر كتابى منه، وفى الجانب الدائن من حساب آخر. ويجوز بهذه العملية إجراء ما يأتى:

- نقل مبلغ معين من شخص إلى آخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

- نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر كلاهما مفتوح باسم الآمر بالنقل لدى البنك ذاته أو لدى بنكين مختلفين.

- ينظم الاتفاق بين البنك والآمر بالنقل شروط إصدار الأمر. ومع ذلك لا يجوز أن يكون أمر النقل لحامله.

 - يجوز الاتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك بدلا من تبليغه إليه من الآمر بالنقل.

 النقل المصرفى بين فرعين للبنك

وإذا تم النقل المصرفى بين فرعين للبنك أو بين بنكين مختلفين وجب تقديم أى اعتراض صادر من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذى يوجد به حساب المستفيد.

ويجوز أن يرد أمر النقل على مبالغ مقيدة فعلًا فى حساب الآمر بالنقل أو على مبالغ يتفق مع البنك على قيدها فى حسابه خلال مدة معينة.

 و يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفى من وقت قيدها فى الجانب الدائن من حسابه ويجوز للآمر الرجوع فى أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد، وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النقل إلى البنك، فلا يجوز للآمر الرجوع فى الأمر، وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة ٣٣٧ من هذا القانون.

يبقى الدين الذى صدر أمر النقل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته الى أن تقيد القيمة فعلا فى الجانب الدائن من حساب.

 

جواز الاتفاق على أوامر النقل

ويجوز الاتفاق على إرجاء تنفيذ أوامر النقل الصادرة من الآمر أو المقدمة من المستفيد مباشرة إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التى من نوعها والصادرة فى ذات اليوم.

و إذا كان مقابل الوفاء بأمر النقل أقل من القيمة المذكورة فى هذا الأمر وكان الأمر موجها من الآمر بالنقل جاز للبنك أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر بذلك دون إبطاء.

 وإذا كان أمر النقل مقدما من المستفيد مباشرة قيد البنك لحسابه المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد.

ويبقى للآمر بالنقل حق التصرف فى المقابل الناقص إذا رفض البنك تنفيذ الأمر أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.

وفي حالة عدم تنفيذ البنك أمر النقل فى أول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الأمر فى حدود المقدار الذى لم ينفذ كأن لم يكن ويجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال. وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك وجب أن يضاف أمر النقل الذى لم ينفذ إلى الأوامر التى تقدم فى الأيام التالية خلال تلك المدة.

وإذا أشهر إفلاس المستفيد جاز للآمر أن يعترض على تنفيذ أمر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.

 ولا يحول شهر إفلاس الآمر دون تنفيذ أوامر النقل التى أصدرها إذا قدمت إلى البنك قبل تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

الجريدة الرسمية