ضبط 13 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة قبل بيعها للمواطنين
استكملت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1083 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها(315 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (7004،طن) و(30 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (32،418طن – 8690 عبوة –100 لتر) و(25 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (13،725 طن) و(22 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (24،440 طن – 18025 عبوة – 25964 قطعة – 10300متر - 124لتر) و(30 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (21000 لتر – 115 إسطوانة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».
عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.