رئيس التحرير
عصام كامل

800 مليون جنيه لشراء 120 أتوبيسا للعاصمة الإدارية.. تفاصيل قرض شركة سوبر جيت

مجلس النواب
مجلس النواب

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت).

وتبلغ قيمة القرض الذي تحصل عليه الشركة 800 مليون جنيه من بنك مصر، من أجل تمويل شراء 120 أتوبيس مينى باص للنقل من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء الجراج.

وألزم مشروع القانون الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكوَّن من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها الوزارة.

وجاءت فلسفة مشروع القانون وأهدافه، أنه يأتي ضمن الجهود المبذولة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث طالبت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بالضمانة المطلوبة للشركة لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية الأولى لمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبما يتفق وأحكام الدستور، الذي يقضى بأنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وتقضي المادة الأولى من مشروع القانون، بالإذن لوزير المالية، نيابةً عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغَ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلي داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج من الجهاز المصرفي المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه. 

على أن تلتزم الشركة بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكوَّن من أراضي فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكي وميكروباصات مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلًا بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عيني عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.

الجريدة الرسمية