رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. الحكم في دعوى إلغاء قرار منع السيدات من الإقامة بمفردهن بالفنادق والبنسيونات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح وصلاح بخيت المحامي، والتى طالبا فيها بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة، وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور.

 

وزير السياحة 

حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية، واختصمت كلا من وزير الداخلية، ووزير السياحة.

كما طالبت الدعوى رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة، بإصدار تعليمات للفنادق بكافة أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كافة العراقيل.

وذكرت الدعوى أنه أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، فوجئ المحامي رافع الدعوى بقيام الفنادق، وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها، بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه: «يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن».

وتابعت، الدعوى أن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكِّل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء، وتشكِّل جرائمَ لا تسقط بالتقادم واعتداءً على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات إلى مواد الدستور، ومنها المادة 11، وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله، وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

الجريدة الرسمية