رئيس التحرير
عصام كامل

التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية تهدد الصيدليات.. والنقابة: مخالفة لقانون مزاولة المهنة

بيع الأدوية
بيع الأدوية

ظاهرة جديدة علي سوق الدواء انتشرت مؤخرا وهي وجود تطبيقات إلكترونية علي الموبيل لشركات تسويق إلكتروني لبيع الأدوية.

وانتفض الصيادلة ضد تلك التطبيقات مطالبين باغلاقها ومنع بيع الأدوية عبر الإنترنت واصفين تلك الصيدليات بأنها مسمار في نعش الصيدليات وانتهاء دور الصيدليات الأهلية واعتماد المرضي علي شراء الأدوية من خلال الانترنت.

من جانبه، قال الدكتور علي عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية إن الدواء ليس سلعة تباع إنما هو مهنة تمارس والهدف من بيع الدواء ليس فقط توصيل الدواء للمريض ولكن أيضا توفير استشارة دوائية ويجب الحفاظ على الدواء كمنتج وفهم المريض طبيعة الدواء وكيفية استخدامه ومدة استخدامه كما أن الدواء يحتاج لاستفسار وسؤال وفهم وعلاقة التداخلات الدوائية بين بعضها.


وأشار “عبد الله” لـ"فيتو"، أن التطبيقات الإلكترونية ما هي إلا دعوة للفهلولة دون الإعتماد علي العلم والتفاف على حقوق المرضي، موضحا أنه لا يوجد رقابة عليها.


وأكد أن التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية بهدف تحقيق أرباح والإلتفاف علي القانون دون رقيب علي مسمع ومرأي من المسئولين موضحا أن الصيدليات مؤسسة صحية لها شروط وقواعد وتخضع للمراقبة.

وأشار الي انها طرق لتحقيق الربح السريع وتعتبر باب خلفي للفساد.

بدورها اتخذت النقابة العامة لصيادلة مصر إجراءات قانونية  ضد  التطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، موضحة أن  بيع الأدوية على الانترنت أمر مخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955.

وأكدت نقابة الصيادلة أن فتح صيدليات على الانترنت وبيع الأدوية يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فالأدوية غير خاضعة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة.

وأوضحت نقابة الصيادلة أن  قانون مزاولة المهنة ينص علي عدد من المواد التي تجرم بيع الدواء علي الانترنت منها المادة" 10 والتى حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية ".

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة المهنة " اعتبار الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله ان يقدم طلب لوزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص اليه شرط أن تتوافر فى الطالب الشروط المقررة فى هذا القانون، كما أكدت المادة 37 على أنه "لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم فى القانون التدخل فى تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو فى بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور ".

كما تنص المادة "٧٩ " من قانون مزاولة المهنة والتى تضمنت معاقبة كل شخص غير مرخص له مزاولة مهنة الصيدلة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة عن خمسة آلاف جنيه، سواء ذلك الشخص أعلن عن نفسه بأى وسيلة من وسائل النشر ليحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة المهنة.

الجريدة الرسمية