إزالة 40 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بالمنيا
قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، بمحافظة المنيا أنه تم البدء في تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات، بمركز ومدينة ملوي.
التعديات علي أملاك الدولة
وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة الأجهزة.
وأوضح رئيس المدينة أنه تم تنفيذ الموجة 19، بقرية البراجيل بمجلس قروي إبشادات، تحت إشراف علاء حمدى نائب رئيس المركز وسند مختار رئيس القرية وبالتعاون مع الجهات الأمنية، وأسفرت عن إزالة 40 حالة بناء على مساحة 1223م2 .
محافظ المنيا
وخلال الاجتماع التنسيقي ناشد محافظ المنيا المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات حيث سيتم المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز، لرصد أية مخالفات وتنفيذ إزالات فورية للمباني المخالفة.
تعدٍ على الأراضى الزراعية
و تصدى القانون رقم 164 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لعقوبة التعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، إنه من غير المقبول التعدى على الجسور والبناء على الأراضي الزراعية، موجها الأجهزة المعنية بإزالة كل التعديات إلى ما قبل 30 عاما مضت، معلقا: "6 شهور وكل حتة زي ما كانت من 30 سنة مش قبل 2011.. لا لا.. من 30 سنة كانت نظم الري والجسور إزاي، هتتشال كل حاجة غلط فيكي، طول ما أنا موجود فى مكاني هنا".
وتابع: "المفروض مننساش الكلام ده، ليكون كانت هوجة خلال أربع سنين فاتت وخلاص بقا، بقول للتنمية المحلية والمحافظين والمواطن، هوجة البنا على الأرض تاني !!!، تشوفوا الأرقام اللى إحنا بنعملها علشان نزرع 500 ألف فدان نتكلم في أد إيه ؟ وانت بتنبي على الأرض بتاعتك بعد كل ده، والله هذا السلوك هدم لقدرة الدولة مفيش حد بيعمل كده في بلده وحد يجي علي منشآت ري ويتعدى عليها كده بأكد عليه تاني".
المادة 372 مكررًا من القانون
وفى هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من القانون، على الآتي:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.