رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات المتهمين بخطف حقائب وهواتف المواطنين بالشرقية: نفذنا 6 وقائع

المتهمين
المتهمين

أدلى عاطلان متهمان بخطف الحقائب والهواتف المحمولة بمدينة الزقازيق باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث الشرقية.

وقال المتهمان: إنهما كونا فيما بينهما تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامي فى خطف الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين متخذين من مدينة الزقازيق مسرحًا لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.

وأضاف المتهمين، أنهما يستخدمان دراجة النارية لتنفيذ نشاطهما الإجرامى بخطف الحقائب والهواتف المحمولة من المواطنين، وأنهما ارتكبا 6 وقائع خطف بمدينة الزقازيق، وأن المواد المخدرة للتعاطى.

 

خطف هواتف المواطنين

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام عاطلين - لهما معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم ثان الزقازيق بالشرقية؛ بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع خطف الحقائب والهواتف المحمولة.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات معدنية) بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وارتكابهما 6 وقائع خطف حقائب وهواتف محمولة بدائرة قسمى شرطة (أول وثان الزقازيق) باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، كما أرشدا عن المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية