رئيس التحرير
عصام كامل

مكنش قصدي.. اعترافات المتهم بقتل سائق لسرقته بأوسيم

حبس
حبس

"كنت عايز أسرقه وبس ومكنش قصدي أقتله" بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل سائق لسرقته الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق، متابعا: خططت لاستدراجه فذهبت للمجني عليه في ساعة متأخرة من الليل، لمنزله، بحجة أن والدتي تعبانة وهنقلها للمستشفى، وبالفعل جاء معي بسيارته الخاصة، وأخذته للشقة واعتديت عليه بقطعة حديدية استخدمها في الأحذية، ولكن وجدته سقط قتيلا.

وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث أوسيم أن المتهم "إسماعيل. ا" في العقد الثالث من العمر، عامل في مصنع أحذية، ومهتز نفسيًا، وكان يتلقى العلاج منذ فترة، وأن المجني عليه يدعى "عمرو. م" في عقده الرابع من العمر سائق.

وأضافت التحقيقات أنه في يوم الواقعة استدرج المجني عليه من منزله بحجه أنه تربطه علاقة قرابة من اتجاه الأم قائلًا له: "أمي تعبانة عايز أوديها للدكتور تعالى معايا"، وذهب معه المجني عليه لمنزل، وغافله في شقة مهجورة، وتعدى عليه بقطعة حديدية (أداة يستخدمها في الأحذية)، وهشم رأسه، حتى سقط قتيلا في الحال.

بلاغ بالعثور على جثة سائق 

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص تعرض لاعتداء بالضرب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سائق، وتبين تعرض سيارته التي يعمل عليها للسرقة. 

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). 

وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة، وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة في تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها في المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التي وقعت من الجاني هي "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة في شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففي هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

الجريدة الرسمية